responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 271

يؤذن بالليل، و لم ينكر ذلك.

و روى ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، و أما السنة مع الفجر و ان ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر [1].

مسألة 13 [وقت الصلاة أوله و آخره]

الوقت الأول هو وقت من لا عذر له و لا ضرورة، و الوقت الآخر وقت من له عذر و ضرورة، و به قال الشافعي.

و ذكر الشافعي في الضرورة [2] أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا، و الكافر إذا أسلم [3].

و لا خلاف بين أهل العلم في ان واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، و قبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [4].


[1] التهذيب 2: 53 حديث 178.

[2] في بعض النسخ زيادة (في الوقت).

[3] الام 1: 70، و المجموع 3: 66.

[4] صحيح البخاري 1: 143 باب من أدرك من الفجر ركعة، و صحيح مسلم 1: 424 حديث 163، و مسند أحمد بن حنبل 2: 462، و سنن الترمذي 1: 353 حديث 186، و سنن ابن ماجة 1: 229 حديث 700، و موطإ مالك 1: 6 حديث 5، و سنن النسائي 1: 257، و سنن الدارمي 1: 278.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست