responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 267

قول الأعمش قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» [1] و لم يختلفوا ان المراد بذلك صلاة الصبح و العصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار و عنده أنه من الليل.

و أيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر الثاني، و قد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، و أجمع عليه المسلمون [2] فلو كان صحيحا لما انقرض.

مسألة 10: أول وقت صلاة الفجر

لا خلاف فيه انه حين يطلع الفجر الثاني، فإما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح و وقت المضطر الى طلوع الشمس، و به قال الشافعي و جميع أصحابه [3].

و ذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح [4].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل [5].

دليلنا: طريقة الاحتياط فان ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت و ما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار، و قد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [6].


[1] هود: 114.

[2] قال النووي في المجموع 6: 305: (هو مذهبنا و مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و جماهير العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم، قال ابن المنذر: و به قال عمر بن الخطاب و ابن عباس و علماء الأمصار و به نقول).

[3] الام 1: 74، و المجموع 3: 43، و مغني المحتاج 1: 124.

[4] المجموع 3: 43، و بداية المجتهد 1: 94.

[5] الأصل 1: 144، و أحكام القرآن للجصاص 2: 268، و المبسوط 1: 141، و النتف 1: 52.

[6] التهذيب 2: 38، و الاستبصار 1: 275- 276.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست