اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 267
قول الأعمش قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ»[1] و لم يختلفوا ان المراد بذلك صلاة الصبح و العصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار و عنده أنه من الليل.
و أيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر الثاني، و قد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، و أجمع عليه المسلمون [2] فلو كان صحيحا لما انقرض.
مسألة 10: أول وقت صلاة الفجر
لا خلاف فيه انه حين يطلع الفجر الثاني، فإما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح و وقت المضطر الى طلوع الشمس، و به قال الشافعي و جميع أصحابه [3].
و ذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح [4].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل [5].
دليلنا: طريقة الاحتياط فان ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت و ما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار، و قد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [6].
[2] قال النووي في المجموع 6: 305: (هو مذهبنا و مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و جماهير العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم، قال ابن المنذر: و به قال عمر بن الخطاب و ابن عباس و علماء الأمصار و به نقول).
[3] الام 1: 74، و المجموع 3: 43، و مغني المحتاج 1: 124.