اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 265
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل [1]، و روي الى طلوع الفجر [2].
و قال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار الى ثلث الليل، و روى ذلك عن عمر و أبي هريرة و عمر بن عبد العزيز [3]، و قال في القديم و الإملاء:
آخر وقتها الى نصف الليل [4]، و هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة و الاجزاء فإنه باق الى طلوع الفجر [5] كما قالوا في الظهر و العصر الى غروب الشمس، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [6]. و قال قوم: وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني، و روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و عكرمة و طاوس و مالك [7]. و قال النخعي: آخر وقتها ربع الليل [8].
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،
[1] الكافي 3: 281 حديث 13، و من لا يحضره الفقيه 1: 142 حديث 662، و 141 حديث 657، و التهذيب 2: 25 حديث 72، و 28 حديث 82 و 30 حديث 88، و 27 حديث 78، و 261 حديث 1041، و 262 حديث 1042 و 1043، و الاستبصار 1: 273 حديث 986- 988، و 261 حديث 938، و 263 حديث 945 و 264 حديث 953.
و مال اليه السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 61، و سلار في مراسمه: 62، و قيده الحلبي في الكافي: 136 بالاضطرار الى نصف الليل.
[2] التهذيب 2: 256 حديث 1015، و 270 حديث 1076 و 1077، و الاستبصار 1: 273 حديث 989 و 260 حديث 933، و 288 حديث 1053 و 1054. و الأحاديث مقيدة بالنوم و النسيان.
[3] المجموع 3: 39، و عمدة القاري 5: 29 و 62، و بداية المجتهد 1: 93، و مغني المحتاج 1: 124، و المنهج القويم 1: 108، و شرح فتح القدير 1: 155.
[4] المجموع 3: 39، و مغني المحتاج 1: 124، و عمدة القارئ 5: 62.