responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 252

دليلنا: ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة [1] و ذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، و أيضا فإنها إذا توضأت و صلت عقيبه، كانت الصلاة ماضية بالإجماع، و إذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل.

مسألة 225 [حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل]

إذا كان به جرح لا يندمل، و لا ينقطع دمه، يجوز أن يصلي معه و ان كان الدم سائلا و لا ينتقض وضوؤه.

و قال الشافعي و أصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة، يجب شده لكل صلاة.

غير انهم قالوا: لا ينقض الوضوء لأنه غير خارج من السبيلين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و إجماعها حجة، و أيضا قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3] يعني من ضيق، و في إيجاب ذلك غاية الضيق، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقوله.

و روى محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي و ان كانت الدماء تسيل [4].

و روى ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دما و قيحا، فقال: يصلي في ثيابه، و لا يغسلها و لا شيء عليه [5].


[1] انظر المسألة 28.

[2] المجموع 2: 541، و المغني لابن قدامة 1: 341.

[3] الحج: 78.

[4] التهذيب 1: 258 و 348 حديث 749 و 1025، و الاستبصار 1: 177 حديث 615.

[5] التهذيب 1: 258 حديث 750، و 1: 349 حديث 1030 و فيه [قال: يصلى في ثيابه، و لا شيء عليه، و لا يغسلهما].

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست