دليلنا: انها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، و إيجاب الخروج منها يحتاج الى دليل، و ليس ها هنا دليل.
مسألة 223 [حكم انقطاع الدم قبل الدخول في الصلاة]
إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل و صلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، و كان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
و قال ابن سريج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان:
أحدهما: تبطل صلاتها، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: انها لا تبطل [2].
دليلنا: على ذلك: ان الدم إذا كان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت و متى توضأت و انقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. و أيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع و إذا لم تعده ليس على صحتها دليل.
مسألة 224 [حكم من توضأ في أول الوقت و صلّت في آخره]
إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.
و قال ابن سريج فيه وجهان:
أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.
و الثاني: انه ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، و ان كان لغير ذلك لم تجز صلاتها [3].