responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251

أبو حنيفة [1].

دليلنا: انها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، و إيجاب الخروج منها يحتاج الى دليل، و ليس ها هنا دليل.

مسألة 223 [حكم انقطاع الدم قبل الدخول في الصلاة]

إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل و صلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، و كان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و قال ابن سريج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاتها، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: انها لا تبطل [2].

دليلنا: على ذلك: ان الدم إذا كان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت و متى توضأت و انقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. و أيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع و إذا لم تعده ليس على صحتها دليل.

مسألة 224 [حكم من توضأ في أول الوقت و صلّت في آخره]

إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.

و قال ابن سريج فيه وجهان:

أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.

و الثاني: انه ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، و ان كان لغير ذلك لم تجز صلاتها [3].


[1] المغني لابن قدامة 1: 344- 345.

[2] المجموع 2: 593- 540.

[3] المجموع 2: 537، و المغني لابن قدامة 1: 342، و مغني المحتاج 1: 111.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست