responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 250

بطهارة واحدة، و لم يوجب الغسل [1] و به قال سفيان الثوري، و أحمد بن حنبل [2].

و قال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، و يجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد [3].

و قال مالك، و داود، و ربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث و لا يوجب الوضوء [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، و إذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.

مسألة 222 [حكم انقطاع دم الاستحاضة في الصلاة]

إذا انقطع دم الاستحاضة و هي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. و لا يجب عليها استئنافها.

و قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.

أحدهما: مثل قولنا. و الآخر: يجب عليها استئناف الصلاة [6]. و به قال


[1] المجموع 2: 541، و المغني لابن قدامة 1: 341، و مغني المحتاج 1: 111، و فتح العزيز بهامش المجموع 2: 433.

[2] مسائل الامام أحمد بن حنبل: 25، و المغني لابن قدامة 1: 340.

[3] المبسوط للسرخسى 2: 17.

[4] المغني لابن قدامة 1: 340.

[5] انظر على سبيل المثال لا الحصر، التهذيب 1: 104، 168، 169، 170، 380، 381، 396، 402، حديث 270، 482، 483، 484، 845،  1180، 1183، 1230، 1258، و الاستبصار 1: 97، 132، 140، حديث 315، 454، 482، و الكافي 3: 40، 78، 83، 88، 89، 95 حديث 2، 1 و 1، 2، 4 و 1، و الفقيه 1: 45 حديث 176، و قرب الاسناد: 101، و جامع أحاديث الشيعة 2: 542 حديث 3021 باب 26 حكاه عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان: 154 طبعة 1370.

[6] المجموع 2: 539.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست