responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 249

دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام [1] فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، و حكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر و هو عشرة أيام، و رأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.

و أما اعتبار الطهر بين الحيض و النفاس فلا خلاف فيه. و الاخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام [2] يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض و عقيب النفاس.

و أيضا روى عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم تطهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، فقال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس [3].

فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس و هذا نص.

مسألة 221 [حكم المستحاضة و من به سلس البول]

المستحاضة، و من به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف. فان ثقب الدم الكرسف و لم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر، و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد. و ان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة، غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما، و غسل لصلاة الفجر و صلاة الليل تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر، و تصلي الفجر به.

و قال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة، و لا تجمع بين فريضتين


[1] راجع المسألة رقم 213.

[2] راجع المسألة الحادية عشرة 204.

[3] الكافي 3: 100 حديث 1، و التهذيب 1: 402 حديث 1260.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست