اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 249
دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام [1] فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، و حكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر و هو عشرة أيام، و رأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.
و أما اعتبار الطهر بين الحيض و النفاس فلا خلاف فيه. و الاخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام [2] يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض و عقيب النفاس.
و أيضا روى عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم تطهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، فقال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس [3].
فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس و هذا نص.
مسألة 221 [حكم المستحاضة و من به سلس البول]
المستحاضة، و من به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف. فان ثقب الدم الكرسف و لم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر، و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد. و ان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة، غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما، و غسل لصلاة الفجر و صلاة الليل تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر، و تصلي الفجر به.
و قال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة، و لا تجمع بين فريضتين