responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246

الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا، و للشافعي فيما زاد على الستين قولان:

أحدهما: أن ترد الى ما دونها، فان كانت مميزة رجعت الى التمييز، و ان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة [1]، و ان كانت مبتدئة ففيها قولان:

أحدهما: ترد إلى أقل النفاس و هو ساعة، و تقضي الصلاة.

و الثاني: ترد الى غالب عادة النساء و تقضي ما زاد عليها [2].

و قال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، و يكون الجميع نفاسا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون ان ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة و ان اختلفوا في مقدار الأكثر.

مسألة 217 [حكم الدم الخارج قبل خروج الولد]

الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف انه ليس بنفاس، و ما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، و ما يخرج معه عندنا يكون نفاسا.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي، و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] و منهم من قال: انه ليس بنفاس [5].

دليلنا: ان اسم النفاس يتناوله لأنه دم، و قد خرج بخروج الولد، و إذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب.

مسألة 218 [حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة]

الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان:


[1] المجموع 2: 530.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] المجموع 2: 518، و كفاية الأخيار 1: 46.

[5] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست