الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا، و للشافعي فيما زاد على الستين قولان:
أحدهما: أن ترد الى ما دونها، فان كانت مميزة رجعت الى التمييز، و ان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة [1]، و ان كانت مبتدئة ففيها قولان:
أحدهما: ترد إلى أقل النفاس و هو ساعة، و تقضي الصلاة.
و الثاني: ترد الى غالب عادة النساء و تقضي ما زاد عليها [2].
و قال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، و يكون الجميع نفاسا [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون ان ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة و ان اختلفوا في مقدار الأكثر.
مسألة 217 [حكم الدم الخارج قبل خروج الولد]
الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف انه ليس بنفاس، و ما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، و ما يخرج معه عندنا يكون نفاسا.
و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي، و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] و منهم من قال: انه ليس بنفاس [5].
دليلنا: ان اسم النفاس يتناوله لأنه دم، و قد خرج بخروج الولد، و إذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب.
مسألة 218 [حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة]
الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.
و لأصحاب الشافعي فيه قولان:
[1] المجموع 2: 530.
[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.
[4] المجموع 2: 518، و كفاية الأخيار 1: 46.
[5] المصدر السابق.