responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 245

وجوب العبادات، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

مسألة 214 [القول في أقل النفاس]

ليس لأقل النفاس حد، و يجوز أن يكون ساعة. و به قال الشافعي و أصحابه و كافة الفقهاء [1].

و قال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الذمة مشتغلة بالعبادات، و إيجاب مقدار لأقل النفاس يحتاج الى دليل، و ليس عليه دليل، فيجب أن يكون غير محدود.

مسألة 215 [عدم وجوب الغسل على من ولدت و لم يخرج منها دم أصلا]

إذا ولدت المرأة، و لم يخرج منها دم أصلا، و لم يخرج منها أكثر من الماء، لا يجب عليها الغسل. و هو أحد قولي الشافعي [3].

و له قول آخر و هو: انه يجب الغسل بخروج الولد [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الغسل يحتاج الى دليل، و إيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه.

و أيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم [5]، فاذا لم يحصل دم لم يحصل نفاس على حال.

مسألة 216 [حكم ما زاد على أكثر أيام النفاس]

إذا زاد على أكثر أيام الحيض [6] و هو عشرة أيام عندنا، و عند


[1] المحلى 2: 203، و المجموع 2: 522، و المغني لابن قدامة 1: 347، و كفاية الأخيار 1: 47، و مقدمات ابن رشد 1: 91، و مغني المحتاج 1: 119، و بدائع الصنائع 1: 41.

[2] المحلى 2: 207. و قال ابن رشد في مقدماته 1: 91، و ذهب أبو يوسف الى أن أقل النفاس خمسة عشر يوما فرقا بينه و بين أكثر الحيض.

[3] انظر المجموع 2: 150 و 521.

[4] انظر المجموع 2: 150 و 521، و المغني لابن قدامة 1: 347.

[5] قال ابن منظور في لسانه 6: 234، و النفس الدم، و قال الزبيدي في تاجه 4: 261، ولاد المرأة مأخوذ من النفس بمعنى الدم، و كذا في الصحاح مادة (نفس) فصل النون باب السين.

[6] كذا في جميع النسخ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست