دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الغسل يحتاج الى دليل، و إيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه.
و أيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم [5]، فاذا لم يحصل دم لم يحصل نفاس على حال.
مسألة 216 [حكم ما زاد على أكثر أيام النفاس]
إذا زاد على أكثر أيام الحيض [6] و هو عشرة أيام عندنا، و عند
[1] المحلى 2: 203، و المجموع 2: 522، و المغني لابن قدامة 1: 347، و كفاية الأخيار 1: 47، و مقدمات ابن رشد 1: 91، و مغني المحتاج 1: 119، و بدائع الصنائع 1: 41.
[2] المحلى 2: 207. و قال ابن رشد في مقدماته 1: 91، و ذهب أبو يوسف الى أن أقل النفاس خمسة عشر يوما فرقا بينه و بين أكثر الحيض.
[4] انظر المجموع 2: 150 و 521، و المغني لابن قدامة 1: 347.
[5] قال ابن منظور في لسانه 6: 234، و النفس الدم، و قال الزبيدي في تاجه 4: 261، ولاد المرأة مأخوذ من النفس بمعنى الدم، و كذا في الصحاح مادة (نفس) فصل النون باب السين.