اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 243
تفصيل ذلك، و ينبغي أن يكون محمولا عليه.
و قول الشافعي انها تترك الصوم و الصلاة يوما و ليلة، بناءا على انه أقل الحيض، و قد بينا خلاف ذلك [1].
فأما قضاء الصوم، فإنه يحتاج الى شرع، لأنه فرض ثان، و ليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 212:
إذا رأت دما ثلاثة أيام، و بعد ذلك يوما و ليلة نقاء، و يوما و ليلة دما الى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا. و به قال أبو حنيفة [2]. و هو الأظهر من مذهب الشافعي، و له قول آخر و هو انه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا، و ما ترى فيه نقاء تكون طهرا [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض [4]، و العشرة أيام كلها أيام حيض، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا.
مسألة 213 [القول في أكثر النفاس]
أكثر النفاس عشرة أيام، و ما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، و في أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما [5].
[5] قاله السيد المرتضى في الانتصار: 21، و سلار في المراسم: 44. و روى الشيخ الصدوق في الهداية:
5، عن الصادق (عليه السلام) قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر في حجة الوداع فأمرها النبي (صلى الله عليه و آله) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
و قال العلامة في المختلف: 41 ما لفظة: و قد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فالذي اختاره الشيخ و على بن بابويه انه عشرة أيام، و به أفتى أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس، و قال السيد المرتضى ثمانية عشر يوما و هو اختيار المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد و سلار، الا أن المفيد قال:
و قد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام و عليه أعمل لوضوحه (انتهى).
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 243