اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 242
الاستحاضة و بعدها ثلاثة أيام دم الحيض و أربعة أيام دما أحمر و اتصل، كان الاعتبار بالتميز و هي الثلاثة الثانية، و به قال جميع أصحاب الشافعي [1]، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل: الاعتبار بالعادة دون التميز. و به قال أبو حنيفة [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على ان اعتبار صفة الدم مقدم على العادة، و عموم الأخبار يقتضي ذلك، و الاخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال، و ان حملناها على عمومها، و قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.
مسألة 211 [حكم الناسية لأيام حيضها أو لوقتها]
الناسية لأيام حيضها أو لوقتها و لا تمييز لها، تترك الصوم و الصلاة في كل شهر سبعة أيام، و تغتسل و تصلي و تصوم فيما بعد، و لا قضاء عليها في صوم و لا صلاة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: انها تترك الصوم و الصلاة يوما و ليلة، و تصلي الباقي و تصوم [3].
و الثاني: مثل قولنا [4]، الا أنه قال: تقضي الصوم، الا انهم قالوا: تصوم شهر رمضان ثم تقضي. و منهم من قال: تقضي خمسة عشر يوما. و منهم من قال سبعة عشر يوما، و هو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن [5]، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) يتضمن