responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 242

الاستحاضة و بعدها ثلاثة أيام دم الحيض و أربعة أيام دما أحمر و اتصل، كان الاعتبار بالتميز و هي الثلاثة الثانية، و به قال جميع أصحاب الشافعي [1]، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل: الاعتبار بالعادة دون التميز. و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على ان اعتبار صفة الدم مقدم على العادة، و عموم الأخبار يقتضي ذلك، و الاخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال، و ان حملناها على عمومها، و قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.

مسألة 211 [حكم الناسية لأيام حيضها أو لوقتها]

الناسية لأيام حيضها أو لوقتها و لا تمييز لها، تترك الصوم و الصلاة في كل شهر سبعة أيام، و تغتسل و تصلي و تصوم فيما بعد، و لا قضاء عليها في صوم و لا صلاة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: انها تترك الصوم و الصلاة يوما و ليلة، و تصلي الباقي و تصوم [3].

و الثاني: مثل قولنا [4]، الا أنه قال: تقضي الصوم، الا انهم قالوا: تصوم شهر رمضان ثم تقضي. و منهم من قال: تقضي خمسة عشر يوما. و منهم من قال سبعة عشر يوما، و هو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن [5]، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) يتضمن


[1] المغني لابن قدامة 1: 319.

[2] المجموع 2: 431.

[3] المجموع 2: 434.

[4] المجموع 2: 434، و المغني لابن قدامة 1: 321.

[5] و هي رواية مفصلة طويلة رواها الكليني في الكافي 3: 83 حديث 1. و رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 381 حديث 1183.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست