اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 239
مسألة 205 [القول في الحامل تحيض أم لا]
الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فاذا استبان فلا حيض.
و قال الشافعي في الجديد: انها تحيض و لم يفصل [1]. و قال في القديم: لا تحيض و لم يفصل، و به قال أبو حنيفة [2].
دليلنا: ما أوردناه من الاخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما [3] و بينا الوجه، فيما اختلف في ذلك من الاخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب.
مسألة 206 [في كيفية ثبوت عادة المرأة]
لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد، و هو مذهب أبي حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [4].
و قال المروزي، و أبو العباس بن سريج، و غيرهما من أصحاب الشافعي:
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.
و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في