responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239

مسألة 205 [القول في الحامل تحيض أم لا]

الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فاذا استبان فلا حيض.

و قال الشافعي في الجديد: انها تحيض و لم يفصل [1]. و قال في القديم: لا تحيض و لم يفصل، و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: ما أوردناه من الاخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما [3] و بينا الوجه، فيما اختلف في ذلك من الاخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب.

مسألة 206 [في كيفية ثبوت عادة المرأة]

لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد، و هو مذهب أبي حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [4].

و قال المروزي، و أبو العباس بن سريج، و غيرهما من أصحاب الشافعي:

ان العادة تثبت بمرة واحدة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في


[1] المجموع 2: 384، و المغني لابن قدامة 1: 361.

[2] المجموع 2: 384، و المغني لابن قدامة 1: 361، و بدائع الصنائع 1: 42، و مقدمات ابن رشد 1: 95، و البحر الرائق 1: 201.

[3] التهذيب 1: 386- 388، و الاستبصار 1: 138- 141 باب الحبلى ترى الدم.

[4] المجموع 2: 418، و المغني لابن قدامة 1: 316.

[5] المجموع 2: 418، و المغني لابن قدامة 1: 316.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست