اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 234
المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر [1]
مسألة 200 [حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها]
المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر و الشهرين، و لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت الى عادة نسائها، و عملت عليها، فان لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، و في الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض.
و قد روي انها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام [2].
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة [3]، و الأخر: أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر و هو يوم و ليلة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة على هاتين الروايتين. و الوجه في الجمع بينهما التخيير.
و روى سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، و هي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، و أقله ثلاثة أيام [5].
و روى عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها، فأستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعة و عشرين يوما [6].
[1] الكافي 3: 90 حديث 5، و التهذيب 1: 171 حديث 487.
[2] رواه أبو داود في سننه 1: 76، و الترمذي في سننه أيضا 1: 221، عن عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة- الى قوله (صلى الله عليه و آله)- فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام. إلى آخر الحديث.
[3] الام 1: 61، و المجموع 2: 396، و المغني لابن قدامة 1: 330.
[4] الام 1: 61، و المجموع 2: 396، و المغني لابن قدامة 1: 330، و أحكام القرآن للجصاص 1: 339 و 347.
[5] الكافي 3: 79 حديث 3، و التهذيب 1: 380 حديث 1181، و الاستبصار 1: 138 حديث 471.
[6] التهذيب 1: 381 حديث 1182، و الاستبصار 1: 137 حديث 469.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 234