responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 233

روى زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز و جل مقدار ما كانت تصلي [1].

و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها [2].

مسألة 199 [حكم المستحاضة لو كثر دمها و سال]

المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف، و سال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة، تجمع بين كل صلاتين، تصلي الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء الآخرة بغسل، و الغداة بغسل، و لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين، و إذا لم تفعل لم تؤد بيقين.

و روى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، و للفجر غسلا، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، و الوضوء لكل صلاة [4].

و روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي


[1] الكافي 3: 101 حديث 3، و التهذيب 1: 159 حديث 455.

[2] الكافي 3: 101 حديث 4، و التهذيب 1: 159 حديث 456.

[3] انظر سنن الترمذي 1: 221، و الام 1: 61- 62، و معجم فقه ابن حزم 2: 323، و المغني لابن قدامة 1: 341، و تحفة الاحوذى 1: 393.

[4] الكافي 3: 89 حديث 4، و التهذيب 1: 170 حديث 485.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست