دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، و اختلفوا إذا لم يكفر.
و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال فيمن يأتي أهله و هي حائض: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» [2]، و عليه إجماع الفرقة.
و روى داود بن فرقد [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث، انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار [4]. و قد تكلمنا على اختلاف الاخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [5].
مسألة 195 [حكم مباشرة المرأة دون الفرج]
مباشرة المرأة فيما فوق السرة و تحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف [6] و ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.
فعندنا انه لا بأس به و اجتنابه أفضل، و به قال محمد بن الحسن، و مالك
[1] المجموع 2: 360، و بداية المجتهد 1: 57، و المغني لابن قدامة 1: 333، و النتف في الفتاوى 1: 136، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.
[2] مسند أحمد بن حنبل 1: 230، 237، 286، 312، 339، و سنن أبى داود 1: 69 حديث 264 و 2: 251 حديث 2168، و سنن النسائي 1: 153 و 188، و سنن ابن ماجة 1: 210 حديث 640.
[3] داود بن فرقد، مولى بنى السمال الأسدي، النصري، كوفي، ثقة ثقة، له كتاب عده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام). النجاشي: 121، و رجال الطوسي 189، 349، و الفهرست للطوسي: 68.
[4] التهذيب 1: 164 حديث 471، و الاستبصار 1: 134 حديث 459.
[5] الاستبصار 1: 133 باب 80، و التهذيب 1: 163- 165.
[6] المجموع 2: 364، و المحلى 2: 176، و مقدمات ابن رشد 1: 87، و المغني لابن قدامة 1: 333، و عمدة القاري 3: 266، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، و المنهل العذب 3: 53.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 226