responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 225

كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة و النفاس

مسألة 194 [حكم وطي الحائض]

وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف [1] فان و طأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه [2] و ان كان عالما بهما أثم، و استحق العقاب، و يجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، و كان عليه عندنا الكفارة ان كان في أول الحيض دينار، و ان كان في وسطه نصف دينار، و ان كان في آخره ربع دينار. و به قال الشافعي في القديم [3] و اليه ذهب الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، الا انهم لم يقولوا: ان عليه في آخره شيئا [4].

و قال في الجديد لا كفارة عليه و انما عليه الاستغفار بالتوبة [5] و به قال


[1] المحلى 2: 162، و المجموع 2: 358، و عمدة القاري 3: 266، و المغني لابن قدامة 1: 306. و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 37.

[2] المجموع 2: 359، و عمدة القاري 3: 266، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 53.

[3] المجموع 2: 359، و عمدة القاري 3: 266، و المغني لابن قدامة 1: 336، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، و تحفة الاحوذى 1: 423.

[4] المحلى 2: 187، و سنن الترمذي 1: 246، و المغني لابن قدامة 1: 336، و عمدة القاري 3: 266، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.

[5] المجموع 2: 359، و المغني لابن قدامة 1: 333، و بداية المجتهد 1: 57، و عمدة القاري 3: 266، و كفاية الأخيار 1: 49، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست