اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 185
و قال الشافعي: الثوب طاهر، و الماء نجس. و قال ابن سريج: الماء طاهر، و الثوب قد طهر [1].
دليلنا: هو أنه ماء قليل، و قد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لان الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.
مسألة 141 [لو غسل نصف الثوب المتنجس]
إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه و بقي نصفه، فان المغسول يكون طاهرا، و لا يتعدى نجاسة النصف الأخر اليه.
و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [2] و قال ابن القاص [3] لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس [4] و هذا باطل لان ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها اليه و لو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، و هذا تجاهل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله)[5] و عن أئمتنا (عليهم السلام): أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، القي ما حوله، و استعمل الباقي [6] فلو كانت
[3] أبو العباس، أحمد بن أحمد الطبري، المعروف ب «ابن القاص» أخذ الفقه عن ابى العباس ابن سريج، و حدث عن أبي خليفة، و محمد بن عبد الله الحضرمي و غيرهما، مات بطرسوس سنة (335 ه).
طبقات الشافعية: 19، و طبقات الشافعية الكبرى 2: 104.
[4] قال أبو العباس ابن القاص: إذا كان ثوبه كله نجس، فغسل بعضه في جفنة، ثم عاد فغسل ما بقي، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة. حكاه النووي في المجموع 2: 594.
[5] صحيح البخاري 1: 65 باب ما يقع من النجاسات في السمن و الماء، و 7: 126 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. و موطإ مالك 2: 971 باب الفأرة تقع في السمن، حديث 20.
و سنن الدارمي 2: 109 باب الفأرة تقع في السمن فماتت.
[6] الكافي 6: 261 حديث 1 و 2 و 4. و التهذيب 9: 85 حديث 359- 362.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 185