responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185

و قال الشافعي: الثوب طاهر، و الماء نجس. و قال ابن سريج: الماء طاهر، و الثوب قد طهر [1].

دليلنا: هو أنه ماء قليل، و قد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لان الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.

مسألة 141 [لو غسل نصف الثوب المتنجس]

إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه و بقي نصفه، فان المغسول يكون طاهرا، و لا يتعدى نجاسة النصف الأخر اليه.

و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [2] و قال ابن القاص [3] لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس [4] و هذا باطل لان ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها اليه و لو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، و هذا تجاهل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) [5] و عن أئمتنا (عليهم السلام): أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، القي ما حوله، و استعمل الباقي [6] فلو كانت


[1] المجموع 2: 593.

[2] المجموع 2: 601.

[3] أبو العباس، أحمد بن أحمد الطبري، المعروف ب «ابن القاص» أخذ الفقه عن ابى العباس ابن سريج، و حدث عن أبي خليفة، و محمد بن عبد الله الحضرمي و غيرهما، مات بطرسوس سنة (335 ه).

طبقات الشافعية: 19، و طبقات الشافعية الكبرى 2: 104.

[4] قال أبو العباس ابن القاص: إذا كان ثوبه كله نجس، فغسل بعضه في جفنة، ثم عاد فغسل ما بقي، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة. حكاه النووي في المجموع 2: 594.

[5] صحيح البخاري 1: 65 باب ما يقع من النجاسات في السمن و الماء، و 7: 126 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. و موطإ مالك 2: 971 باب الفأرة تقع في السمن، حديث 20.

و سنن الدارمي 2: 109 باب الفأرة تقع في السمن فماتت.

[6] الكافي 6: 261 حديث 1 و 2 و 4. و التهذيب 9: 85 حديث 359- 362.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست