responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 181

و روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [1] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا [2].

مسألة 136 [حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب]

إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه. فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، و لا يراعي فيه العدد.

و قال الشافعي: كل موضع يصيبه ذلك الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء [3].

دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، و اعتبار العدد يحتاج الى دليل، و حمله على الولوغ قياس لا نقول به.

مسألة 137 [حكم غسالة الإناء الذي ولغ فيه الكلب]

إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده، لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا [4]، و الأخر: انه نجس يجب غسله [5]. ثم اختلفوا، منهم من قال: يغسل من كل دفعة سبع مرات


[1] عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، القرشي، اللهبي- نسبة الى أبى لهب- عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و وثقه العلامة في الخلاصة، و ابن داود في رجاله. رجال الطوسي: 234 و 354، و الخلاصة: 127، و رجال ابن داود: 228.

[2] التهذيب 1: 86 حديث 228.

[3] المجموع 2: 587.

[4] المجموع 2: 585.

[5] ذكر النووي في المجموع [2: 585] لهذه المسألة تفصيلا نصه: فاذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة، و ان انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال: أحدها: انها طاهرة، و الثاني: نجسة، و الثالث و هو الأصح: ان كانت غير الأخيرة فنجسة و ان كانت الأخيرة، فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست