responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 179

و إذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس، و لا يجوز استعماله، و لا يعتد بذلك في غسل الإناء.

دليلنا: ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء [1]، و بوقوعه في الماء لا يحصل العدد، فينبغي أن لا يكون مجزءا. و أيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء، و ليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.

مسألة 135 [حكم غسالة الثوب النجس]

إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل و أصاب الثوب أو البدن، فإنه ان كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، و يجب غسل الموضع الذي أصابه. و ان كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله الا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس.

و قال أبو حنيفة، و الأنماطي [2] من أصحاب الشافعي: انه ينجس، و لم يفصلا [3] و للشافعي فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته. و الثاني: أن لا يكون متغيرا، غير انه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول. و الثالث: أن لا يكون متغيرا، و قد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء و المحل [4].

دليلنا: على القسم الأول: انه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته.

و قد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: ان كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما


[1] قاله الشيخ في المسألة المتقدمة برقم 130.

[2] أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار تقدمت ترجمته في المسألة 129.

[3] المجموع 1: 158.

[4] المجموع 1: 158.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست