اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 179
و إذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس، و لا يجوز استعماله، و لا يعتد بذلك في غسل الإناء.
دليلنا: ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء [1]، و بوقوعه في الماء لا يحصل العدد، فينبغي أن لا يكون مجزءا. و أيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء، و ليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.
مسألة 135 [حكم غسالة الثوب النجس]
إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل و أصاب الثوب أو البدن، فإنه ان كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، و يجب غسل الموضع الذي أصابه. و ان كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله الا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس.
و قال أبو حنيفة، و الأنماطي [2] من أصحاب الشافعي: انه ينجس، و لم يفصلا [3] و للشافعي فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته. و الثاني: أن لا يكون متغيرا، غير انه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول. و الثالث: أن لا يكون متغيرا، و قد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء و المحل [4].
دليلنا: على القسم الأول: انه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته.
و قد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: ان كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما