responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175

و ذهب أكثر أصحاب الشافعي، و أبو العباس بن سريج [1] و أبو إسحاق، من أنه لا يجوز. و قال: ابن خيران، و الأنماطي [2] من أصحابه يجوز.

دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية و الاخبار [3]، و إذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

مسألة 130 [حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلب]

إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب اهراق ما فيه، و غسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.

و قال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، و هو قول الأوزاعي [4]. و قال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء الى ان يغلب على الظن طهارته، و لا يراعى فيه العدد [5] و قال مالك، و داود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، و لا يتقدر فيه بالعدد [6].


[1] أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج، لقب ب «الباز الأشهب» قاضي شيراز، و كان من عظماء علماء الشافعية، مات سنة (306 ه) أخذ الفقه عن الأنماطي، و المزني، و غيره. طبقات الفقهاء: 89، و البداية و النهاية 11: 129، و وفيات الأعيان 1: 66.

[2] أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار. و قيل: عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي، الأنماطي.

منسوب إلى الأنماط، و هي نوع من البسط. أخذ العلم عن المزني و الربيع و روى عنه أبو بكر الشافعي مات ببغداد سنة (288 ه). طبقات الشافعية الكبرى 2: 52، و طبقات الشافعية: 8.

[3] تقدم في المسألة: 126.

[4] الأم 1:، و المحلى 1: 112، و الهداية للمرغيناني 1: 23، و المجموع 2: 580، و شرح فتح القدير 1: 75، و مغني المحتاج 1: 83، و المنهل العذب 1: 253، و نيل الأوطار 1: 42.

[5] حكى النووي في المجموع 2: 580 نحو ذلك. و قال ابن حزم في المحلى [1: 113]: و قال أبو حنيفة: و لا يغسل الإناء منه الا مرة. و نحوه في عمدة القاري 3: 40، و فتح الباري 1: 277. و حكى المرغينانى في الهداية 1: 23، قول أبي حنيفة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، و نحوه في شرح فتح القدير 1: 75، و نيل الأوطار 1: 42.

[6] عد ابن حزم في المحلى 1: 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود. و في ص: 113 ما لفظه: و تردد- مالك- في غسل الإناء سبع مرات، فمرة لم يره، و مرة رآه، و قال في قول آخر يهرق الماء و يغسل الإناء سبع مرات. و نحوه في المجموع 2: 580، و عمدة القاري 3: 40، و المبسوط للسرخسى 1: 48، و فتح المعين: 13، و فتح الباري 1: 276.

و قال الخرشى المالكي في شرحه [1: 118]: و يستحب ان يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست