responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166

و قال أصحابه: ثمن مثله في موضعه. و منهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة [1].

دليلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» [2] و هذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا و بين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، و على إجماع الفرقة و روى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة، و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضأ، أو يتيمم؟ قال: بل يشتري. قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير [3].

مسألة 118 [حكم اجتماع الجنب و الحائض و الميت]

إذا اجتمع جنب و حائض و ميت، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، و ليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، و ان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به.

و قال الشافعي: الميت أحق به [4].

دليلنا: هو ان هذه فروض اجتمعت، و ليس بعضها أولى من بعض، و لا دليل على التخصيص، فوجب أن يكون على التخيير. و أيضا الروايات اختلفت


[1] حكاه النووي في المجموع 2: 254- 255، عن أصحاب الشافعي بالمعنى لا باللفظ.

[2] النساء: 43، و المائدة: 6.

[3] التهذيب 1: 406 حديث 1276. و في الكافي 3: 74 حديث 17 باختلاف يسير في اللفظ. و رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 23 حديث 71 لفظه: (قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة، و لم يقدر على الماء، فوجد ماءا بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، هل يجب عليه أن يشتريه و يتوضأ به، أو يتيمم؟ فقال: بل يشترى. قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت و توضأت، و ما يسوءني بذلك مال كثير.

[4] المجموع 2: 273. و قال المزني في مختصره: 8، ما نصه: كان الميت أحبهم إلي ان يجودوا بالماء عليه.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست