responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 165

أحدها صلاته مجزية، و به قال أبو حنيفة [1] و الثاني لا تجزي و هو الأصح، و به قال مالك، و أبو يوسف [2].

دليلنا: على انه إذا لم يفتش لزمته الإعادة: لأنه ترك الطلب، و قد بينا انه واجب [3] فاذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، و أما إذا طلب و لم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فان فرضه في هذا الوقت التيمم و الصلاة، و قد فعلهما، و وجوب الإعادة يحتاج الى دليل.

مسألة 117 [وجوب شراء الماء بثمن لا يضر به]

إذا وجد الماء بثمن لا يضر به، و كان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، و به قال مالك [4].

و قال أبو حنيفة: ان وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه، و ان وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه [5].

و قال الشافعي: ان وجده بثمن مثله في موضعه و هو غير خائف، لزمه شراؤه، و ان لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه [6]


[1] المبسوط للسرخسى 1: 121، و التفسير الكبير 11: 175، و أحكام القرآن للجصاص 2: 376، و النتف 1: 42، و الهداية للمرغيناني 1: 27، و شرح فتح القدير 1: 97، و قال النووي في المجموع [2: 267]: و قال أبو حنيفة و أبو ثور و داود: لا اعادة، و هي رواية عن مالك.

[2] التفسير الكبير 11: 175، و الهداية للمرغيناني 1: 27، و المجموع 2: 267، و النتف 1: 42، و شرح فتح القدير 1: 97، و في المدونة الكبرى [1: 43] قال مالك: أرى أن يعيد ما كان في الوقت. فان ذهب الوقت لم يعد. و نحوه حكاه الجصاص في أحكام القرآن 2: 376.

[3] تقدم بيانه في المسألة 95.

[4] جاء في المدونة الكبرى [1: 46] ما لفظة: قال مالك: ان كان قليل الدراهم رأيت ان يتيمم، و ان كان واسع المال رأيت أن يشترى ما لم يكثروا عليه في الثمن، فان رفعوا عليه في الثمن فيتيمم و يصلى.

و قريب منه ما ذكره ابن حزم في المحلى 2: 136.

[5] المجموع 2: 255، و المبسوط 1: 115، و المحلى 2: 136، و أحكام القرآن للجصاص 2: 374، و الهداية للمرغيناني 1: 28، و مراقي الفلاح: 21، و بدائع الصنائع 1: 48 و شرح فتح القدير 1: 98.

[6] ألام (مختصر المزني): 8، و المحلى 2: 136. و المجموع 2: 253، و بدائع الصنائع 1: 48، و تفسير القرطبي 5: 228.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست