responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163

الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أ يتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى انه جعل عليه نصف الطهور [1].

مسألة 114 [عدم جواز التيمم إلا في آخر الوقت]

قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، و على كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.

و قال الشافعي: ان كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، و ان كان طامعا فالأفضل تأخيره، و ان تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما ان تقديمه أفضل، و الأخر ان تأخيره أفضل [2] و به قال مالك، و أبو حنيفة، و عامة الفقهاء [3].

دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت [4] فاذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك انما يسوغ مع جواز التقديم.

مسألة 115 [استحباب التيمم من ربي الأرض و عواليها]

يستحب التيمم من ربي الأرض و عواليها، و يكره من مهابطها، و لم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم [5] عن ابي


[1] التهذيب 1: 404 حديث 1266. و رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 57 حديث 213، عن الحلبي باختلاف يسير في اللفظ.

أما ما رواه الكليني في الكافي 3: 65 حديث 2 ما لفظه: عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أ يتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل. ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور.

[2] الام 1: 46، و التفسير الكبير 11: 174.

[3] المحلى 2: 120، و التفسير الكبير 11: 174، و المدونة الكبرى 1: 42، و مقدمات ابن رشد 1: 85، و الهداية للمرغيناني 1: 26، و شرح فتح القدير 1: 94.

[4] انظر المسألة: 94.

[5] غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي. بصري سكن الكوفة، ثقة. روى عن الإمامين أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام). قاله النجاشي. و الأسيدي بضم الهمزة و فتح السين المهملة و تشديد الياء المثناة من تحت و تخفيفها كما في سبائك الذهب نسبة الى أسيد بن عمرو بن تميم. رجال النجاشي: 234، و سبائك الذهب: 27.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست