responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160

عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟

قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل، قال الله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] امسح عليه [2].

فأما إعادة الصلاة فيحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 111 [حكم المسح على الجبائر]

يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.

و قال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر [3] و هل يلزمه الإعادة؟ على قولين [4]: و هل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: و هل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان [5]:

و الذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر، و يلزمه استيعابها، و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.

دليلنا: على ذلك: الاية التي قدمناها، و الاخبار، و هي على عمومها [6].

و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.

مسألة 112 [جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]

يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، و يجوز أن يصلي عليها و ان لم يتطهر أصلا.

و به قال ابن جرير الطبري، و الشعبي، و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: يجوز ذلك بالتيمم [7] و لا يجوز ذلك من غير تيمم و لا


[1] الحج: 78.

[2] التهذيب 1: 363 حديث 1097، و الكافي 3: 33 حديث 4، و الاستبصار 1: 77 حديث 240.

[3] المجموع 2: 326، و مغني المحتاج 1: 107، و نيل الأوطار 1: 323.

[4] الأم 1: 43، و المجموع 2: 324، و مغني المحتاج 1: 107.

[5] المجموع 2: 323.

[6] في المسألة المتقدمة برقم (110).

[7] المبسوط للسرخسى 1: 118، و بدائع الصنائع 1: 51، و عمدة القاري 4: 16 و شرح فتح القدير 1: 95، و الهداية للمرغيناني 1: 27.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست