اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 160
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟
قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل، قال الله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] امسح عليه [2].
فأما إعادة الصلاة فيحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 111 [حكم المسح على الجبائر]
يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
و قال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر [3] و هل يلزمه الإعادة؟ على قولين [4]: و هل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: و هل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان [5]:
و الذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر، و يلزمه استيعابها، و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الاية التي قدمناها، و الاخبار، و هي على عمومها [6].
و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.
مسألة 112 [جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]
يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، و يجوز أن يصلي عليها و ان لم يتطهر أصلا.
و به قال ابن جرير الطبري، و الشعبي، و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: يجوز ذلك بالتيمم [7] و لا يجوز ذلك من غير تيمم و لا