responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 156

دليلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [1] فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، و لم يفصل.

و أيضا روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب [2]، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به، فان الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به [3].

و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره، أو من شيء معه، و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه [4]. و أما وجوب الإعادة فيحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 108 [وجوب الغسل على من أجنب نفسه مختارا]

من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض [5]، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.


[1] الاسراء: 78.

[2] على بن رئاب (رباب) أبو الحسن، مولى جرم، بطن من قضاعة، و قيل: مولى بنى سعد بن بكر الطحان. كوفي ثقة، جليل القدر، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام). ذكره المسعودي و قال: على بن رباب من علية علماء الرافضة. رجال النجاشي: 189، و الفهرست: 87، و رجال الطوسي: 243، و مروج الذهب 3: 194.

[3] الكافي 3: 67 حديث 1، و الاستبصار 1: 156 حديث 537، و التهذيب 1: 189 حديث 543.

[4] التهذيب 1: 189 حديث 545، و الاستبصار 1: 158 حديث 545 من دون قوله: «و ان كان في.

إلخ».

[5] لفقهائنا قدس الله أرواحهم الطاهرة في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب الغسل على متعمد الجنابة، و هو اختيار الشيخ المفيد كما في المقنعة: 8، و الشيخ الصدوق في الهداية: 19، و الشيخ الطوسي كما في المتن، و جمع من الفقهاء.

الثاني: عدم وجوب الغسل، و حاله كحال غير المتعمد من لزوم التيمم و عدم الإعادة، و به صرح جمع كثير منهم: المحقق الحلي في الشرائع 1: 49، و المعتبر: 110، و العلامة الحلي في المختلف 1: 52، و المنتهى 1: 153، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 71، و صرح النراقي في المستند 1: 231 بجواز تعمد الجنابة مع تعذر استعمال الماء.

الثالث: عدم وجوب الغسل و وجوب التيمم عليه، و لزوم الإعادة عند ارتفاع المانع و اليه ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 30، و في الاستبصار 1: 162 مقيدا ذلك بعدم التمكن. و اختاره ابن إدريس أيضا كما في السرائر: 27، مقيدا ذلك بخوف التلف.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست