responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144

و روى محمد بن سعيد [1] عن السكوني [2] عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء [3].

مسألة 92 [عدم رافعية التيمم للحدث]

التيمم لا يرفع الحدث، و انما يستباح به الدخول في الصلاة.

و به قال كافة الفقهاء [4] الا داود و بعض أصحاب مالك فإنهم قالوا:

يرفع الحدث [5].

دليلنا: انه لا خلاف ان الجنب إذا تيمم و صلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل. ألا ترى انه إذا كان محدثا و تيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل و انما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك ان الحدث باق.

و روي ان عمرو بن العاص [6] أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم و صلى، فلما قدم على النبي (صلى الله عليه و آله) ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك و أنت جنب؟ فذكر له العذر و قال: خشيت أن


[1] محمد بن سعيد بن غزوان بن محمد الأسدي. له كتاب، قاله النجاشي: 288.

[2] إسماعيل بن أبى زياد (مسلم) السكوني الشعيري. عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). رجال النجاشي: 20، و رجال الطوسي: 147.

[3] التهذيب 1: 201 حديث 585. و فيه أيضا حديث 582: عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) مثله، و نحوه في الاستبصار 1: 163 حديث 565، 567.

[4] مقدمات ابن رشد 1: 82، و تفسير القرطبي 5: 234، و المجموع 2: 221.

[5] حكاه النووي في المجموع 2: 221 و قال: و قال داود و الكرخي الحنفي و بعض المالكية يرفعه. و انظر تفسير القرطبي 5: 234. و عمدة القارئ 4: 24.

[6] عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، أبو عبد الله، و يقال: أبو محمد السهمي.

أسلم سنة ثمان قبل الفتح، و قيل: بين الحديبية و خيبر. و قد اختلفت الأقوال في سنة وفاته فقيل: سنة (42 ه). و قيل سنة (63 ه). و قيل غير ذلك و قد اتفق الشيخان البخاري و مسلم على ثلاثة أحاديث من أحاديثه فقط. تهذيب التهذيب 8: 56 و المنهل العذب 1: 86.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست