اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 142
فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.
أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم [1] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: ان كان لم يركع، فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان قد ركع فليمض في صلاته [2].
مسألة 90 [حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء]
من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، و هو مذهب جميع الفقهاء [3] و قال طاوس [4]: عليه الإعادة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، و الإعادة تحتاج الى دليل شرعي.
و روى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، و كان جنبا، فليمسح من الأرض و ليصل، فاذا وجد الماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلى [6].
[1] عبد الله بن عاصم، روى عنه أبان الأحمر، و جعفر بن بشر، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). رجال البرقي: 23، و معجم رجال الحديث 10: 237، و قاموس الرجال 5: 492.
[2] الاستبصار 1: 166 حديث 576، و الكافي 3: 64 حديث 5، و التهذيب 1: 204 حديث 591 و 592 و 593. باختلاف يسير باللفظ.
[3] التفسير الكبير 11: 174 و المجموع 2: 306 و نيل الأوطار 1: 336.
[4] طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن. من أبناء الفرس، الحميري الهمداني اليماني. روى عن ابن عباس و ابن عمر، و جابر بن عبد الله و غيرهم. و روى عنه الزهري و عمرو بن دينار و سليمان الأحول و غيرهم. مات سنة (106 ه). المنهل العذب 1: 79، و التأريخ الكبير 4: 365.
[5] التفسير الكبير 11: 174، و المجموع 2: 306. و جاء في نيل الأوطار 1: 336 ما لفظه: و قال الهادي، و الناصر، و المؤيد بالله، و أبو طالب، و طاوس، و عطاء، و القاسم بن محمد بن أبى بكر، و مكحول، و ابن سيرين، و الزهري، و ربيعة كما حكاه المنذري و غيره: انها تجب الإعادة مع بقاء الوقت.
[6] التهذيب 1: 197 حديث 572، و الاستبصار 1: 161 حديث 558، و الكافي 3: 63 حديث 3 بسنده عن الحلبي.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 142