responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 141

يبطل [1].

دليلنا: ان الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء، فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء. و أيضا عليه إجماع الفرقة.

و روى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، و ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تيمم؟ قال: يجزيه ذلك الى أن يجد الماء [2].

مسألة 89 [حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة]

من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان:

إحداهما- و هو الأظهر-: أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام، مضى في صلاته [3]. و هو مذهب الشافعي و مالك و أحمد و أبى ثور [4].

الثانية: انه يخرج و يتوضأ إذا لم يركع [5] و قال أبو حنيفة و الثوري: تبطل صلاته، و عليه استعمال الماء أي وقت كان، إلا إذا دخل في صلاة العيدين، أو دخل في صلاة الجنازة، أو وجد سؤر الحمار [6].

و قال الأوزاعي: يمضي في صلاته، و تكون نافلة، ثم يتطهر، و يعيدها و قال المزني: تبطل صلاته بكل حال [7].

دليلنا: ان من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف،


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 384. و المبسوط للسرخسى 1: 110، و نيل الأوطار 1: 336.

[2] التهذيب 1: 200 حديث 579.

[3] فقه الرضا: 5، و المقنعة: 8، و المبسوط للطوسي 1: 33، و المقنع: 8، و الهداية 19، و المراسم: 54، و الغنية (في أحكام التيمم).

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 384، و التفسير الكبير 11: 174، و تفسير القرطبي 5: 235.

[5] الكافي 3: 64 حديث 5، و الاستبصار 1: 166 حديث 576، و التهذيب 1: 204 حديث 591 و 592 و 593، و النهاية: 48.

[6] أحكام القرآن للجصاص 2: 384 و التفسير الكبير 11: 174، و فيه: لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها. و به قال مالك و أحمد خلافا لأبي حنيفة و الثوري و هو اختيار المزني و ابن شريح.

[7] الام (مختصر المزني): 6، و التفسير الكبير 11: 174، و تفسير القرطبي 5: 235.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست