responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140

و روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، ان رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين [1].

مسألة 87 [من نسي الجنابة و تيمم بدلا عن الوضوء]

إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى، و كان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة [2].

و هذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، و الذي يقتضيه المذهب: أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء، أو بدل من الجنابة. و إذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم، و ينبغي أن يعيد التيمم.

و أيضا: فإن كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة و الضربتين.

و أيضا: طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم، لأنه يصير داخلا في صلاته بيقين.

و ان قلنا أنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة، كان قويا، و الأحوط الأول.

مسألة 88 [ناقضية التيمم بوجود الماء]

إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيممه، و وجبت عليه الطهارة.

هو مذهب جميع الفقهاء [3] و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن [4]: لا


[1] التهذيب 1: 197 حديث 571، و الاستبصار 1: 161 حديث 557.

[2] الام (مختصر المزني): 6.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 384، و المبسوط للسرخسى 1: 110، و نيل الأوطار 1: 336.

[4] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قيل: اسمه كنيته، و قيل: عبد الله، روى عن أبيه و أسامة بن زيد و غيرهم. و روى عنه عمر، و عروة، و الشعبي و غيرهم. مات سنة (94 ه). طبقات الفقهاء: 31، و المنهل العذب 1: 23.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست