responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132

و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأتي [1] بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.

قال: كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [2].

مسألة 75 [وجوب الترتيب في الغسل]

الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، و إذا لم يرتب فيه خلاف.

و روى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء [4] غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف [5] ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [6].

مسألة 76 [في عدد ضربات التيمم]

التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه. و به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق [7].


[1] في التهذيب و الاستبصار (يأمر).

[2] التهذيب 1: 142 حديث 400، و الاستبصار 1: 125 حديث 426.

[3] قال الرازي في تفسيره [11: 166]: قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل، و قال إسحاق: تجب البداءة بأعلى البدن، و أنظر مغني المحتاج 1: 73، و فتح المعين 1: 4. و المجموع 2: 234.

[4] في التهذيب (منى).

[5] في التهذيب من دون (ثلاث غرف).

[6] الكافي 3: 43 حديث 3، و التهذيب 1: 133 حديث 368.

[7] المجموع 2: 211، المحلى 2: 156، و المبسوط للسرخسى 1: 107، و نيل الأوطار 1: 332، و الدراري المضية 1: 84، و عمدة القاري 4: 22، و فتح الباري 1: 445، و حاشية الدسوقى 1: 155، و مقدمات ابن رشد 1: 80.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست