دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، و إذا لم يرتب فيه خلاف.
و روى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء [4] غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف [5] ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [6].
مسألة 76 [في عدد ضربات التيمم]
التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه. و به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق [7].
[2] التهذيب 1: 142 حديث 400، و الاستبصار 1: 125 حديث 426.
[3] قال الرازي في تفسيره [11: 166]: قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل، و قال إسحاق: تجب البداءة بأعلى البدن، و أنظر مغني المحتاج 1: 73، و فتح المعين 1: 4. و المجموع 2: 234.
[6] الكافي 3: 43 حديث 3، و التهذيب 1: 133 حديث 368.
[7] المجموع 2: 211، المحلى 2: 156، و المبسوط للسرخسى 1: 107، و نيل الأوطار 1: 332، و الدراري المضية 1: 84، و عمدة القاري 4: 22، و فتح الباري 1: 445، و حاشية الدسوقى 1: 155، و مقدمات ابن رشد 1: 80.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 132