responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129

و روى ابن مسكان [1]، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

قلت له أ يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم ان كانت تعرف الوضوء، و تغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء [2].

مسألة 73 [وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة]

الفرض في الغسل، إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، و الوضوء بمد. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة و محمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا في الوضوء أقل من مد [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» [5] و قد يكون غاسلا و ان استعمل أقل من الصاع و المد. و أيضا تقدير ذلك يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.

و روى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان


[1] قال النجاشي: عبد الله بن مسكان، أبو محمد، مولى عنزة، ثقة عين. روى عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) و قيل انه روى عن أبى عبد الله، و عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. رجال النجاشي: 158، و رجال الكشي: 375 رقم 705، و رجال الطوسي: 264.

[2] لم نعثر على رواية ابن مسكان هذه. و لعله رواه من كتابه. و قد روى الشيخ الكليني في الكافي 3: 11 حديث 4، بسنده عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟

قال: إذا كانت تعرف الوضوء، و لا يتوضأ من سؤر الحائض.

[3] أى أنه لم يحدد له قدر معين. قال في الأم [1: 40]: و روى ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) قال لأبي ذر «فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك» و لم يحك انه وصف له قدرا من الماء الا إمساس الجلد. و حكى في المنهل العذب 1: 306 قول الشافعي: و استحب ان لا ينقص في الغسل عن صاع و لا في الوضوء عن مد.

[4] قال السرخسي في المبسوط 1: 45: و أدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع و في الوضوء مد.

[5] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست