اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 129
و روى ابن مسكان [1]، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له أ يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم ان كانت تعرف الوضوء، و تغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء [2].
مسألة 73 [وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة]
الفرض في الغسل، إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، و الوضوء بمد. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة و محمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا في الوضوء أقل من مد [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ»[5] و قد يكون غاسلا و ان استعمل أقل من الصاع و المد. و أيضا تقدير ذلك يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
و روى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان
[1] قال النجاشي: عبد الله بن مسكان، أبو محمد، مولى عنزة، ثقة عين. روى عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) و قيل انه روى عن أبى عبد الله، و عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. رجال النجاشي: 158، و رجال الكشي: 375 رقم 705، و رجال الطوسي: 264.
[2] لم نعثر على رواية ابن مسكان هذه. و لعله رواه من كتابه. و قد روى الشيخ الكليني في الكافي 3: 11 حديث 4، بسنده عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟
قال: إذا كانت تعرف الوضوء، و لا يتوضأ من سؤر الحائض.
[3] أى أنه لم يحدد له قدر معين. قال في الأم [1: 40]: و روى ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) قال لأبي ذر «فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك» و لم يحك انه وصف له قدرا من الماء الا إمساس الجلد. و حكى في المنهل العذب 1: 306 قول الشافعي: و استحب ان لا ينقص في الغسل عن صاع و لا في الوضوء عن مد.
[4] قال السرخسي في المبسوط 1: 45: و أدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع و في الوضوء مد.