responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 128

و به قال الشافعي [1] و أبو حنيفة [2] و غيرهما [3] و قال مالك: يلزمه ذلك [4].

دليلنا: قوله تعالى «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [5] و قوله «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [6] و هذا قد اغتسل، و تسمى بذلك.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.

و روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال:

لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده [7].

مسألة 72 [في جواز الوضوء بفضل وضوء الرجل و المرأة]

يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. و به قال الشافعي [8].

و قال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة [9].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [10] و لم يفرق.


[1] الام 1: 40، و المحلى 2: 30.

[2] المبسوط 1: 45، و المحلى 2: 30، و مراقي الفلاح: 17.

[3] قال ابن حزم في المحلى 2: 30: و هو قول سفيان الثوري و الأوزاعي و أحمد بن حنبل و داود و أبى حنيفة و الشافعي.

[4] المدونة الكبرى 1: 27، و المحلى 2: 30، و المبسوط للسرخسى 1: 45، و بداية المجتهد 1: 42، و حاشية الدسوقى 1: 90.

[5] النساء: 43.

[6] المائدة: 6.

[7] التهذيب 1: 148 ذيل حديث 422.

[8] الام 1: 29، و المحلى 1: 215، و عمدة القاري 3: 196، و المنهل العذب 1: 275.

[9] حكاه العيني في العمدة 3: 196 و قال: ذهب الامام أحمد إلى انها إذا خلت بالماء و استعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. و نحوه في نيل الأوطار 1: 32، و حكاه أيضا عن إسحاق. و ذكر في المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني.

[10] النساء: 43، و المائدة: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست