[8] الام 1: 29، و المحلى 1: 215، و عمدة القاري 3: 196، و المنهل العذب 1: 275.
[9] حكاه العيني في العمدة 3: 196 و قال: ذهب الامام أحمد إلى انها إذا خلت بالماء و استعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. و نحوه في نيل الأوطار 1: 32، و حكاه أيضا عن إسحاق. و ذكر في المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني.