responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127

من الماء» [1] و قوله (عليه السلام): الغسل من الماء الأكبر [2] يدل على ذلك.

مسألة 69 [إسلام الكافر لا يوجب الغسل]

الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب ذلك.

و به قال الشافعي [3] و قال مالك و أحمد: عليه الغسل [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب الغسل على من أسلم يحتاج الى شرع. و أيضا فقد علمنا ان جماعة أسلموا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و لم ينقل أنه (صلى الله عليه و آله) أمرهم بالغسل.

و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: آمره بذلك، لأنه مستحب.

مسألة 70 [طهارة الكافر قبل إسلامه لا يعتد بها]

الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما. و به قال الشافعي [5]. و قال أبو حنيفة: انه يعتد بهما [6].

دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة [7]، و الكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزيه.

مسألة 71 [عدم لزوم إمرار اليد على أعضاء الغسل]

إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم.


[1] سنن ابن ماجة 1: 199 حديث 607، صحيح مسلم 1: 269 حديث 343.

[2] التهذيب 1: 119- 120 حديث 315 و 316، و الكافي 3: 48 حديث 1، و الاستبصار 1: 109- 110 حديث 361 و 362 و 364.

[3] الام 1: 38، و الدراري المضية 1: 71، و نيل الأوطار 1: 281.

[4] حاشية الدسوقى 1: 130، و الدراري المضية 1: 71، و نيل الأوطار 1: 281.

[5] ذكر النووي في المجموع 2: 152 لهذه المسألة وجهين و قال: الثاني تجب إعادته و هو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى كالصوم و الصلاة (انتهى). و انظر أيضا الفقه على المذاهب الأربعة 1: 119.

[6] مراقي الفلاح: 18، و بدائع الصنائع 1: 35، و نيل الأوطار 1: 282.

[7] تقدم في المسألة 18.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست