اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 126
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. و قوله (صلى الله عليه و آله): «الماء من الماء» [1] و ذلك عام في كل من أنزل.
و روى عنبسة بن مصعب [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي عليه الصلاة و السلام لا يرى في شيء الغسل، إلا في الماء الأكبر [3].
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.
و روى معاوية بن ميسرة [4] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، و ان لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل [5].
مسألة 68 [وجوب الغسل على من أمنى نفسه]
من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.
و به قال الشافعي و أصحابه [6]. و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، الا أن يلتذ بخروجه [7].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، و قوله (صلى الله عليه و آله): «الماء
[1] سنن ابن ماجة 1: 199، حديث 607، و صحيح مسلم 1: 269، حديث 343.
[2] عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام). رجال الشيخ الطوسي: 130 و 261 و 356. و تنقيح المقال 2: 353.
[3] التهذيب 1: 119- 120 حديث 315 و 316. و الاستبصار 1: 109- 110 حديث 361 و 362 و 364. و الكافي 3: 48 حديث 1.
[4] معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي، القاضي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام). روى عنه ابن أبى الكرام، و فضالة، و عبد الله بن المغيرة و غيرهم. رجال النجاشي: 321، و رجال الطوسي: 310، و جامع الرواة 2: 242.
[5] التهذيب 1: 144 حديث 408، و الاستبصار 1: 119 حديث 403، و الكافي 3: 49 حديث 4 (قريب منه).
[6] الام 1: 37، المبسوط 1: 67، بداية المجتهد 1: 46، و شرح فتح القدير 1: 41، و بدائع الصنائع 1: 37، مغني المحتاج 1: 70.
[7] المبسوط 1: 67، مراقي الفلاح: 16 و شرح فتح القدير 1: 41، و بدائع الصنائع 1: 37.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 126