responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 117

فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا. و قال جميع أصحاب الشافعي: ان عليه الغسل [1] و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل [2] و لا إذا أدخل في فرج البهيمة.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأما فرج الميتة، فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل، لما روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي [3]. و لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها [4]، و طريقة الاحتياط تقتضيه.

و نصرة الرواية الأخرى ان الأصل براءة الذمة، و عدم الوجوب، و شغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل، و روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه [5].

و أما اختلاف الأحاديث من طريق أصحابنا، فقد بينا الوجه في الكتابين المقدم ذكرهما [6].


[1] مغني المحتاج 1: 69، و نقل العيني في العمدة 3: 252 عن المغني لابن قدامة: تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب للغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان آدمي أو بهيم حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو مستيقظا.

[2] مراقي الفلاح: 16، و شرح فتح القدير 1: 41، و الهداية للمرغيناني 1: 17، و عمدة القارئ 3: 253.

[3] التهذيب 10: 62 حديث 229، و الاستبصار 4: 225 حديث 842.

[4] الكافي 3: 46 (باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة)، و من لا يحضره الفقيه 1: 46 (باب صفة غسل الجنابة) و التهذيب 1: 118 (باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها) و الاستبصار 1: 108 (باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل).

[5] لقد تضمن قول مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام في نهج البلاغة 3: 160، هذا المعنى بعد قوله (عليه السلام): ان الله افترض عليكم الفرائض. إلخ. و نحوه في أمالي الشيخ المفيد: 94 مجلس 20.

[6] انظر الاستبصار 1: 112 و ما تقدم في المسألة من آراء، و التهذيب 1: 118.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست