دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، و ثبوت حكم الطهارة، و أن نقضهما يحتاج الى دليل.
و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة و لا المباشرة، و لا مس الفرج وضوء [2].
و روى قيس بن طلق [3] عن أبيه [4] قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟
فقال: و هل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه [5]. و قال أبو داود: و في بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره «في الصلاة» [6] و هذا نص.
مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.
و به قال الشافعي [7] إلا في رواية ابن عبد الحكم [8]. و قال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
[1] قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج [1: 36]: و حكاه جمع جديد انه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل في الإيلاج فيه، فكذا في المس.
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 38 حديث 145، و التهذيب 1: 11 حديث 54، و الاستبصار 1: 87 حديث 277، و الكافي 3: 37 حديث 12 (مع تقديم و تأخير بالألفاظ).
[3] قيس بن طلق بن على بن المنذر الحنفي، اليمامي. روى عن أبيه و روى عنه ابنه هوذة و غيره تابعي مشهور. تهذيب التهذيب 8: 398.
[4] طلق بن على بن المنذر، أبو على الحنفي، اليمامي، وفد على النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه، و قيل اسمه طلق بن ثمامة. التأريخ الكبير 4: 358، الإصابة 2: 224.
[5] سنن أبى داود 1: 46 حديث 182، و سنن الترمذي 1: 131 حديث 85.