responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 106

و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [1] [2]

مسألة 51 [جواز الاستنجاء بالأحجار و غيره إذا كان غير مطعوم]

يجوز الاستنجاء بالأحجار و غير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، و الخرق، و المدر و غير ذلك. و به قال الشافعي [3].

و قال داود: لا يجوز بغير الأحجار [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب» [5].

و روى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، و من الغائط بالمدر و الخرق [6].

مسألة 52 [عدم جواز اللاستنجاء بالروث و العظام]

لا يجوز الاستنجاء بالروث، و العظام، و به قال الشافعي [7].

و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز ذلك [8].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فان من استنجى بغيرهما وقع موقعه، و إذا استعملها فيه خلاف.


[1] العجان: ككتاب، ما بين الخصية و حلقة الدبر. مجمع البحرين: 590 (مادة عجن).

[2] التهذيب 1: 49 حديث 129.

[3] الام 1: 22، و مغني المحتاج 1: 43.

[4] المجموع للنووي 1: 113، و نيل الأوطار 1: 115، و المحلى 1: 99.

[5] سنن الدارقطني 1: 57 حديث 12، و قريب منه رقم 11، و 12 مكرر.

[6] التهذيب 1: 209، 454 حديث 606، 1054.

[7] الام 1: 22، المحلى 1: 98، و عمدة القاري 2: 301، و نيل الأوطار 1: 116، و بدائع الصنائع 1: 18.

[8] شرح معاني الآثار 1: 124، و في عمدة القارئ 2: 201 لمالك روايتين، و نيل الأوطار 1: 116، و شرح فتح القدير 1: 150، و في بدائع الصنائع 1: 18، قال: فان فعل ذلك يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة و مرتكبا كراهة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست