اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 103
عليه و آله أنه قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فاذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، ببول و لا غائط» [1].
و روى محمد بن عبد الله بن زرارة [2] عن عيسى بن عبد الله الهاشمي [3] عن أبيه [4] عن جده [5] عن علي بن أبي طالب (صلوات الله و سلامه عليه) قال:
قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرقوا أو غربوا» [6].
مسألة 49 [في حكم الاستنجاء]
الاستنجاء واجب من الغائط و من البول، اما بالماء أو بالحجارة، و الجمع بينهما أفضل. و يجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال الا بالماء. فمتى صلى و لم يستنج، لم تجزه الصلاة.
و قال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب [7]. و جوزه بالماء و الأحجار،
[2] محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعين. رجل فاضل، دين، أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضال.
و العلامة قد وثق رواية هو في طريقها. رجال النجاشي: 28، و تنقيح المقال 3: 143.
[3] عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (عليه السلام). ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). و ذكر الشيخ المفيد في أماليه، مدح الامام الصادق (عليه السلام) إياه. رجال الطوسي: 257 و أمالي الشيخ المفيد: 83، و رجال الكشي: 332 رقم 607، و رجال النجاشي: 226.
[4] عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (عليه السلام). عده الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الامام على بن الحسين (عليهما السلام). و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). رجال الطوسي: 97، و 229.
[5] محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (عليه السلام). عده الشيخ الطوسي من أصحاب الامام على بن الحسين (عليهما السلام). و عده أيضا من أصحاب الإمام الصادق (ع). رجال الشيخ الطوسي 101 و 279.
[6] تهذيب الأحكام 1: 25 حديث 64، و الاستبصار 1: 47 حديث 130 باختلاف يسير باللفظ.
[7] الام 1: 22، و أحكام القرآن للجصاص 2: 358. و بدائع الصنائع 1: 18، و شرح فتح القدير 1: 148، و عمدة القاري 2: 300، و التفسير الكبير 11: 168.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 103