اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 101
للحائض أن تقرأ على الإطلاق، و الجنب يقرأ الآية و الآيتين على سبيل التعوذ [1].
دليلنا: قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[2]، و قوله «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ»[3]. و أيضا ان الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
و روى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته أ تقرأ النفساء، و الحائض، و الجنب، و الرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا [4].
و قد بينا الكلام فيما اختلف من الاخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين [5].
مسألة 48 [حكم الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط]
لا يجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط، إلا عند الاضطرار، لا في الصحاري، و لا في البنيان.
و به قال أبو أيوب الأنصاري [6]، و اليه ذهب أبو ثور، و أحمد بن حنبل [7]،
[1] المحلى 1: 78، و شرح فتح القدير 1: 116، و تحفة الاحوذى 1: 410، و في بداية المجتهد 1: 47: و قد فرقوا بينهما، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، و هو مذهب مالك.
[4] التهذيب 1: 128 حديث 348، و الاستبصار 1: 114 حديث 381.
[5] الاستبصار 1: 114 (باب الجنب و الحائض يقرءان القرآن) و التهذيب 1: 128.
[6] أبو أيوب، خالد بن زيد الأنصاري، الخزرجي، من بنى مالك بن النجار. مات عام غزا يزيد القسطنطنية في خلافة معاوية و صلى عليه يزيد بن معاوية سنة (52 ه). التأريخ الكبير 3: 136، و صفوة الصفوة 1: 186.
[7] موطإ مالك 1: 193، و شرح فتح القدير 1: 297، و بداية المجتهد 1: 84، و سنن الترمذي 1: 14، و عمدة القاري 2: 277، و مجمع الزوائد 1: 205، و نيل الأوطار 1: 94، و الام 1: 23، و المدونة الكبرى 1: 7، و تحفة الاحوذى 1: 56 و فيه لأحمد بن حنبل ثلاث روايات: إحداها كما حكاها المصنف، و الثانية كما ذهب إليه الشافعي، و الثالثة كما ذهب إليه أبو يوسف، و هي المروية عنه في سنن الترمذي.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 101