responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخراجيات المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 26
وحيال هذا لا يمكن حسم المشكلة، كما هو واضح. فالعراق على سبيل المثال بالرغم من كونه موضع وفاق على فتحه عنوة، وإلى أن أربعة مواضع منه قد صولح عليها فحسب، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن أن نتثبت منه تاريخيا.
مضافا إلى ذلك، فإن فتحه (وفقا للمعيار الذي يميز بين المفتوح بإذن الإمام فيصبح لجميع المسلمين، والمفتوح بغير إذنه فيصبح للإمام خاصة) يظل موضع خلاف أيضا.
وأيا كان الأمر، فإن الباحث يعنيه خارجا عما لحظناه أن يقف على واحدة من وجهات النظر الفقهية المتصلة بالأرض وخراجها وسائر الظواهر المرتبطة بهما، متمثلة في ما كتبه الفقيه المعروف (الكركي = المحقق الثاني) في رسالته التي أسماها ب‌ (قاطعة اللجاج..) حيث يمكننا أن نلحظ من طبيعة عنوانها قضية التفاوت بين وجهات النظر التي حاول المؤلف أن (يقطع) من خلالها بوجهة نظر تحسم الموقف، عبر تصوراته التي طرحها في الكتاب المذكور. وفي مقدمة ذلك: اصطناع الفارق بين البيع في نطاق رقبة الأرض، والبيع في نطاق الحق أو الآثار للمساحات المفتوحة عنوة، أو ما يطلق عليها أحيانا بالأرض الخراجية مع ملاحظة أن أرض الصلح يطلق عليها نفس التسمية عند بعض الكتاب (أي ملاحظة الخراج بمعنى الجزية)، كما أن بعضهم يطلق نفس التسمية لأراضي الدولة التي تؤجر ويضرب الخراج عليها، بل مطلق ما يفرض من الضرائب حسب الاستخدام اللغوي لها.
المهم، أن المؤلف (ومثله صف كبير من الفقهاء) حسم الموقف في اصطناعه الفارق بين بيع (الرقبة) فيما لا يجوز ذلك، وبين بيع (الحق) فيما يسمح به.
وفي تصورنا أن وجهة نظر المؤلف صائبة في هذا الصدد ما دام الدليل الفقهي يسعفنا في ذلك، من نحو رواية أبي بردة، " يشتري حقه منها " فيما دلت بوضوح على جواز اشتراء الحق، بملاحظة أن رقبة الأرض للمسلمين جميعا، وإلى أن عمارتها تكسب المشتري حقا، ما دام قائما بمراعاة ذلك، وبضمنه تأدية الخراج.
ويبدو أن الأرض الخراجية كانت عصرئذ مقترنة بنمط من الهوان

اسم الکتاب : الخراجيات المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست