responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 6

و ما رواه الشيخ عن ابى سعيد القماط [1] قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام. قال قلت و ان التفت يمينا و شمالا لو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قال فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر».

و مفهومه انه لو لم يستطع الصبر فإنه يجوز له القطع، و اما انه بعد القطع ما حكمه فالخبر مجمل في ذلك.

و نحو ذلك قوله (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [3] «و ان كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف إلا ان يكون شيئا تصبر عليه من غير إضرار بالصلاة».

و يعضد ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «قلت له رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم».

و في الصحيح عن زرارة [5] قال: «قلت له رجل دخل في الصلاة و هو


[1] الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

[2] الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة، و المسؤول في كتب الحديث هو أبو الحسن (ع).

[3] ص 7.

[4] الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

[5] الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست