responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 373

غسل الجنابة في مسألة الوطء في الدبر و قد أشبع الكلام فيه و نفى كونه من الأدلة الشرعية و إنما غايته الصلوح للتأييد.

و اما صاحب المدارك فإنه نقل في الكتاب المذكور انه صنف رسالة في رد الإجماع و إبطاله.

فإن قيل: ان هؤلاء المذكورين كثيرا ما يستندون إليه في جملة من المسائل.

(قلنا) نعم ربما يستسلقونه مجازفة في مواضع و ربما قيدوه بقولهم «ان تم» أو «ان ثبت» و اما في مقام التحقيق فإنهم يمزقونه تمزيقا و يجعلونه حريقا. و على هذا النهج كلام جملة من متأخري المتأخرين.

و بالجملة فإن ملخص القول في ذلك هو انه غير متحقق الوقوع و لا الإمكان لما عرفت من اتفاق كلمة هؤلاء الأعيان، و غاية ما ربما يتشبث به الخصم هو ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و هو باطل من وجوه:

الأول- انه حيث قد عرفت ما وقع لهم من الاختلاف و الاضطراب في دعوى الإجماع كما قدمنا نقله عن رسالة شيخنا الشهيد الثاني من ضبط جملة من الإجماعات التي ادعى الشيخ فيها الإجماع على حكم و ادعى الإجماع على خلافه و هكذا دعاوي المرتضى الإجماع على ما يتفرد به و نحوه غيره، فإنه لا وثوق حينئذ بنقلهم لهذا الإجماع في هذه المسألة فلعله من قبيل تلك الإجماعات التي نفاها عليهم من تأخر عنهم.

الثاني- انه مع غض النظر عن ذلك فإنه من المقرر في كلامهم و الجاري في قواعدهم انهم لا يجمعون بين الدليلين متى تعارضا إلا مع التكافؤ في الصحة و إلا فتراهم يطرحون المرجوح أو يأولونه بما يرجع به الى الراجح، و لا ريب في ان هذا الإجماع المدعى إنما هو في قوة خبر مرسل بل أضعف فلا يقوم بمعارضة ما سنذكره ان شاء الله تعالى من الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة فالواجب طرحه من البين.

الثالث- انه من القواعد المقررة عن أهل العصمة (عليهم السلام) عرض

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست