اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 26
أقول: لا يبعد القول بالبطلان هنا لا لما ذكره في التذكرة بل لشمول الأخبار المتقدمة للمكره لأنها قد اتفقت في الدلالة على ان من تكلم في صلاته فقد أبطلها، و ظاهرها أعم من أن يكون ذلك عن عمد أو سهو أو إكراه و قيد التعمد إنما وقع في كلام الأصحاب، نعم قام الدليل على عدم البطلان بالنسبة إلى الكلام ساهيا فوجب استثناؤه من إطلاق تلك الأخبار و بقي ما عداه. و الأصحاب (رضوان الله عليهم) بالنظر الى قيام الأدلة على استثناء الناسي و ان صلاته صحيحة أطلقوا لفظ التعمد في جانب الأخبار الدالة على البطلان و قيدوها به و إلا فهي كما عرفت مطلقة شاملة بإطلاقها للعامد و الناسي و المكره. و هذا بحمد الله سبحانه واضح. ثم انه لو ورد في شيء من اخبار البطلان قيد التعمد لكان الظاهر حمله على ما قابل الناسي الذي دلت عليه الأخبار و بقي المكره داخلا تحتها أيضا. و أما خبر «و ما استكرهوا عليه» فغايته رفع الإثم بمعنى انه إذا أكره على ارتكاب فعل محرم فلا اثم عليه في فعله و ان بطلت الصلاة به في ما نحن فيه.
و ظاهره في الذكرى التوقف في الحكم المذكور و كذا في المدارك حيث قال:
«و في المكره وجهان أحوطهما الإعادة» مع ان ما ذكرناه من الإبطال بالتقريب المذكور واضح لا سترة عليه.
و كيف كان فإنه و ان كان ما ذكرناه هو الأقرب لما عرفت إلا ان الاحتياط لعدم النص الصريح في المقام مما لا ينبغي تركه. و الله العالم.
(الثالث)- الالتفات الى ما وراءه
، و كلام الأصحاب و كذا اخبار الباب لا يخلو في المقام من إجمال و اضطراب:
قال في المعتبر: الالتفات يمينا و شمالا لا ينقض ثواب الصلاة و الالتفات الى ما وراءه يبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة فالالتفات بكله مفوت لشرطها. الى ان قال و أما كراهة الالتفات يمينا و شمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فلرواية الحلبي [1]. الى آخره.