اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 142
و السجدتين، و حينئذ فكيف يمكن الاستناد الى مجرد إطلاق الصحيحة المذكورة؟
و الأخبار المتقدمة الدالة على قضاء السجدة ظاهرة في ما عدا السجدة الأخيرة، و على هذا يبقى حكم السجدة الأخيرة خاليا من المستند و الدليل على وجوب قضائها. و الاستناد في ذلك الى مجرد إطلاق هذه الرواية و نحوها مع كونهم لا يقولون به مجازفة محضة و إلا لزم القول ايضا بوجوب قضاء ما اشتملت عليه من الركوع و التكبير و نحوهما و هم لا يكتمونه و لا قائل به إلا ما يظهر من الذكرى من نقل ذلك عن صاحب البشرى، قال بعد ذكر الروايات الثلاث المذكورة: و ابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.
و بالجملة فإنه و ان كان ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في القضاء إلا ان الدليل كما عرفت قاصر عن ذلك، إذ الروايات المتقدمة موردها انما هو ما عدا السجدة الأخيرة و هذه الرواية التي قد استند إليها في المدارك قد عرفت ما فيها.
فائدتان
الأولى [المراد بالركعة في صحيحة حكم بن حكيم]
- قال في المدارك بعد ذكر صحيحة حكم بن حكيم: و الظاهر ان المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة، و بالشيء منها القنوت و التشهد و نحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. انتهى.
أقول: بل الظاهر ان المراد بالركعة انما هي نفس الركوع كما صرحت به صحيحة ابن سنان المذكورة، و يؤيده ذكر السجدة بعدها، و المراد من الخبر المذكور إنما هو عد الأفعال التي لو نسيها لوجب قضاؤها من ركوع أو سجود و نحوهما من أفعال الصلاة المشار إليها بقوله «أو الشيء منها» و مما يستأنس به لذلك
صحيحة منصور عن الصادق (عليه السلام)[1]«في رجل صلى فذكر انه زاد سجدة؟ لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة»،.