responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 120

التحقيق و التأمل بالفهم الصائب الدقيق لا تجد فرقا بين سائر الواجبات و بين هذه الواجبات التي سموها أركانا في أن زيادتها أو نقصانها في بعض المواضع قد يكون موجبا لبطلان الصلاة و قد لا يكون، و حينئذ فالواجب الرجوع في كل جزئي جزئي و فرد فرد من الأحكام الى النصوص و ما دلت عليه من صحة أو إبطال في ركن كان أو واجب، و لا وجه لهذه الكلية التي زعموها قاعدة ثم استثنوا منها ما ستعرفه و لقائل ان يجرى مثل ذلك في مطلق الواجب ايضا و يجعل ما دلت النصوص على صحة الصلاة مع زيادته أو نقصانه عمدا أو سهوا مستثنى.

و بالجملة ما ذكروه من هذه القاعدة فإني لا اعرف له وجها وجيها لما عرفت مضافا الى اختلافهم في بعض تلك الأركان كما سلف في الفصول المتقدمة كاختلافهم في الركن القيامي و الركن السجودى.

ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) بناء على ما ذكروه من هذه القاعدة استثنوا من ذلك مواضع أشار إليها شيخنا الشهيد الثاني في الروض:

فمن المستثنى من قاعدة البطلان بزيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفظ بها لأن الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية.

[الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الركن]

و مما يستثني أيضا من بطلان الصلاة بالسهو عن الركن مواضع

(الأول) النية

أيضا فإن زيادتها سهوا غير مبطلة بطريق أولى.

أقول: و عد النية في هذين الموضعين بناء على النية المتعارفة في كلامهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري و الكلام النفسي، و اما على ما قدمنا تحقيقه فلا معنى لهذا الكلام.

(الثاني)- القيام

ان قلنا انه ركن كيف اتفق كما هو أحد الأقوال في المسألة و هو اختيار العلامة و لذا صرح بالاستثناء كما تقدم ذلك في فصل القيام، و اما على مذهب من يجعله قياما خاصا كالقيام المقارن للركوع مثلا فلا استثناء.

(الثالث)- الركوع

كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة الحكم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست