responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 119

أقول: الظاهر انه لا إشكال على ما اخترناه من وقوع التشهد بالفعل في آخر الفريضة بناء على القول باستحباب التسليم أو كونه واجبا خارجا، فان هذه الزيادة بناء على القولين المذكورين قد وقعت خارجة من الصلاة، و اما على القول بوجوب التسليم و دخوله فإنه لا إشكال في بطلان الصلاة لكن هذه الأخبار باعتبار حملها على وقوع التشهد بالفعل كما كشفنا عنه نقاب الإجمال تدفع هذا القول و ترده، و إنما الإشكال في ما لو قلنا بالاكتفاء بمجرد الجلوس قدر التشهد بناء على الأخذ بظاهر الأخبار المتقدمة، فإنها حيث كانت واردة على خلاف القواعد الشرعية و الضوابط المرعية فالواجب قصرها على مورد المخالفة و هو الركعة الواحدة في الصلاة الرباعية و العمل بالقواعد المذكورة في ما عدا ذلك. و الله العالم.

المسألة الثالثة [بطلان الصلاة بزيادة ركن عمدا كان أو سهوا]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بطلان الصلاة بزيادة ركن عمدا أو سهوا إلا ما استثنى مما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى.

و احتجوا على ذلك (أولا)- باشتراك الزيادة و النقيصة في تغيير هيئة الصلاة. و (ثانيا)- بما قدمناه [1] في سابق هذه المسألة من حسنة زرارة و بكير المشتملة على ان من استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل الصلاة، و رواية أبي بصير الدالة على ان من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

و أنت خبير بان التعليل الأول عليل لا يبرد الغليل، و اما الخبران المذكوران فظاهرهما حصول البطلان بكل زيادة ركنا كان أو غيره عمدا أو سهوا، و لا قائل به مع دلالة الأخبار على خلافه. و حملهما على الركن بخصوصه- مع خروج جملة من الافراد و مشاركة جملة من الواجبات المزادة عمدا- تخصيص بغير مخصص، على ان ما ذكروه من التسمية لهذه الواجبات المخصوصة بكونها أركانا ثم تفريع ما ذكروه من الأحكام على هذه التسمية يخدشه ان هذا الاسم لا وجود له في الأخبار و إنما ذلك اصطلاح منهم (رضوان الله عليهم) و إلا فبالنظر الى الأخبار بعين


[1] ص 113 و 118.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست