responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 118

«ان النبي (صلى الله عليه و آله) صلى بنا خمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلم و قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون».

نقله شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال بعده: و هذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. انتهى.

(الثاني)- لو ذكر الزيادة بعد السجود

و الحال انه قد جلس بعد الرابعة قدر التشهد أو تشهد بالفعل على القولين المتقدمين فالأولى ان يضيف إلى الخامسة ركعة لتكون معها نافلة كما تضمنه خبر محمد بن مسلم المتقدم، و نحوه صحيحته المتقدمة أيضا و ان كان متنها لا يخلو من قصور كما عرفت. و نقل عن العلامة انه احتمل التسليم و سجود السهو. و صرح في الروض بأنه يتشهد و يسجد للسهو، و هو راجع الى كلام العلامة أيضا، و النصوص كما ترى خالية من ذلك.

(الثالث)- لو ذكر الزيادة قبل الركوع

فلا إشكال في الصحة لأنه لم يزد إلا القيام و غاية ما يوجبه سجود السهو، و لو ذكر بعد الركوع و قبل السجود فنقل عن العلامة القول بالإبطال، قال: لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة و ان لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا. و قيل بأن حكمه حكم ما لو ذكر بعد السجود فيبني صحة الصلاة على الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد أو التشهد بالفعل على القولين المتقدمين و البطلان مع عدم ذلك و هو اختيار الشهيد في الذكرى.

(الرابع)- هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة و الى غير الرباعية من الثلاثية و الثنائية

إذا جلس آخرها بقدر التشهد على أحد القولين؟ قال في الروض: وجهان من المساواة في العلة و مخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل.

و اختار في الذكرى التعدية فيهما. و أطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقا لعموم

قول الباقر (عليه السلام) [1] «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته».


[1] في حسنة زرارة و بكير الواردة ص 113 و في الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست