اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 117
و النخعي و به قال الزهري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و احمد و إسحاق، و قال سفيان الثوري ان لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. و قال أبو حنيفة ان لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب إعادتها و ان قعد في الرابعة تم ظهره و الخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد و يسلم و يسجد للسهو [1] انتهى.
و لا ريب أن الأخبار الدالة على البطلان أبعد من مذاهب العامة في هذه المسألة و الأخبار الأخيرة موافقة لقول أبي حنيفة.
و بالجملة فإنه لا مناص من أحد الحملين المذكورين و ظني ان الأول أقرب لما عرفت من شيوع هذا المجاز في الأخبار، و بذلك يظهر لك اجتماع الأخبار على وجه لا يعتريه الإنكار، و بذلك يظهر صحة القول المشهور و انه المؤيد المنصور سيما مع أوفقيته بالاحتياط.
نعم يبقى الكلام هنا في مواضع
(الأول) [الخبر المتضمن لزيادة النبي (ص) في صلاته]
-
قد روى الشيخ في الضعيف عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام)[2] قال: «صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) هل زيد في الصلاة شيء؟ قال و ما ذاك؟ قال صليت بنا خمس ركعات. قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان».
و هو ضعيف لا يعول عليه و شاذ نادر من جهات عديدة فلا يلتفت اليه، و حمل على انه (صلى الله عليه و آله) تشهد ثم قام إلى الخامسة. و الأظهر عندي حمله على التقية فإن مذهب العامة صحة الصلاة مع زيادة الخامسة سهوا جلس بعد الرابعة أو لم يجلس [3] و قد تقدمت روايتهم ذلك عنه (صلى الله عليه و آله) و من رواياتهم في ذلك ايضا