responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 117

و النخعي و به قال الزهري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و احمد و إسحاق، و قال سفيان الثوري ان لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. و قال أبو حنيفة ان لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب إعادتها و ان قعد في الرابعة تم ظهره و الخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد و يسلم و يسجد للسهو [1] انتهى.

و لا ريب أن الأخبار الدالة على البطلان أبعد من مذاهب العامة في هذه المسألة و الأخبار الأخيرة موافقة لقول أبي حنيفة.

و بالجملة فإنه لا مناص من أحد الحملين المذكورين و ظني ان الأول أقرب لما عرفت من شيوع هذا المجاز في الأخبار، و بذلك يظهر لك اجتماع الأخبار على وجه لا يعتريه الإنكار، و بذلك يظهر صحة القول المشهور و انه المؤيد المنصور سيما مع أوفقيته بالاحتياط.

نعم يبقى الكلام هنا في مواضع

(الأول) [الخبر المتضمن لزيادة النبي (ص) في صلاته]

-

قد روى الشيخ في الضعيف عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) [2] قال: «صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) هل زيد في الصلاة شيء؟ قال و ما ذاك؟ قال صليت بنا خمس ركعات. قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان».

و هو ضعيف لا يعول عليه و شاذ نادر من جهات عديدة فلا يلتفت اليه، و حمل على انه (صلى الله عليه و آله) تشهد ثم قام إلى الخامسة. و الأظهر عندي حمله على التقية فإن مذهب العامة صحة الصلاة مع زيادة الخامسة سهوا جلس بعد الرابعة أو لم يجلس [3] و قد تقدمت روايتهم ذلك عنه (صلى الله عليه و آله) و من رواياتهم في ذلك ايضا

ما رووه عن ابن مسعود [4]


[1] شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج 3 ص 235.

[2] الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة.

[3] شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج 3 ص 235.

[4] صحيح مسلم ج 2 باب السهو في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست